للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِيَ الدَّابَّةِ إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ أَنْ نُتِجَتْ عِنْدَهُ كَانَ لَهُ رَدُّ الدَّابَّةِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ دُونَ النِّتَاجِ

٤٩٢٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ،: قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخراج بالضمان"١. [٣: ٤٣]


١ حديث حسن لغيره، مسلم بن خالد الزنجي –وإن كان سيئ الحفظ - تابعه مخلد بن خفاف، رجاله ثقات.
وأخرجه ابن ماجه "٢٢٤٣" في التجارات: باب الخراج بالضمانن عن هشام بن عمارن بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/٧٤ "بدائع المنن"ن وأحمد ٦/٨٠ و١١٦، وأبو داود "٣٥١٠"في البيوع: باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم ود به عيباً "وقال: إسناده ليس بذاك "، والترمذي تعليقاً بإثر حديث "١٢٨٥"، والدارقطني ٣/٥٣، والطحاوي ٤/٢١ - ٢٢و٢٢، والحاكم ٢/١٤ - ١٥و١٥ والبغوي "٢١١٨" من طرق عن مسلم بن خالد الزنجين، به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! ونقل الحافظ في "التلخيص" ٣/١٦٣ - ١٦٤: المراد بالخراج: الدخل والمنفعة، ومعنى الحديث: أن من اشترى شيئاً فاستغله بأن كان عبداً فاخذ كسبه، أو داراً فسكنها، أو أجرها، فاخذ غلتها، أو دابة فركبها، أو كراهاً فأخذ الكراء، ثم وجد بها عيباً قديماً، فله أن يردها إلى بائعها، وتكون الغلة للمشتري، لأن المبيع كان مضموناً عليه، فقوله: "الخراج بالضمان" أي: ملك الخراج بضمان الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>