للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ" ١. [٣: ٦]


١ إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير بركة –وهو ابن العريان المجاشعي –فقد روى له أبو وابن ما جه، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد ١/٢٤٢ و٢٩٣، ٣٢٢، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/١٤٧ و"تعليقاً"، وأبو داود "٣٤٨٨" في البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة والطبراني "١٢٨٨٧"، والبيهقي ٦/١٣ - ١٤ من طرق عن خالد الحذاء
وأخرجه الطبراني "١٢٣٧٨" من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.
وأخرجه الشافعي ٢/١٤١، والحميدي "١٣"، وابن أبي شيبة ٦/٤٤٤، والبخاري "٢٢٢٣" و"٣٤٦٠"، ومسلم "١٥٨٢"، وابن الجارود "٥٧٧"، والبيهقي ٨/٢٨٦، والبغوي "٢٠٤١" من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>