للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الشَّيْءَ الْمَجْهُولَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ

٤٩٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنَيَّا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ" ١. [٢: ٤١]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ:، سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ثَبْتٌ، فَإِنَّمَا اخْتَلَطَ عَلَيْهِ صَحِيفَةُ الزُّهْرِيِّ، فكان يهم فيها.


١ إسناده صحيح على شرط الصحيح. يونس بن عبيد: هو ابن دينار العبدي. وأخرجه الترمذي "١٢٩٠" في البيوع: باب ما جاء في النهي عن الثنيا، والنسائي ٧/٣٧ - ٣٨ في المزارعةك باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، و٧/٢٩٦ في البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم، وفي الشروط من "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/٢٤٦ عن زياد بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود ٣٤٠٥" في البيوع: باب في المخابرة، والبيهقي ٥/٣٠٤ من طريقين عن عباد بن عوام، به.
وأخرجه أحمد ٣/٣٢٣ و٣٥٦ و٣٦٤ن وابن أبي شيبة ٦/٣٢٧، ومسلم "١٥٣٦" ٨٥" وفي البيوع: باب المحافلة والمزابنة، وأبو داود "٣٤٠٤"، والنسائي ٧/٢٩٦، والبيهقي ٥/٣٠٤ من طريقين عن جابر، به. والثنيا: هو أن يبيع ثمر تستانهن ويستثني منه جزءاً غير معلوم، فلا يصح، مجهولاً باستثناء غير المعلوم منهن فإن استثنى جزءاً شائعاً معلوماً بأن قال: بعتك ثمر هذا الحائط إلا ثلثه أو ربعهن يجوز وكذلك لو استثنى ثمرة نخلة أو نخلات بعينها يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>