للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حاتم: رضى الله تعالى عَنْهُ: الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الْمُشْتَرِي ثَوْبًا إِلَى الْبَائِعِ، وَيَنْبِذَ الْبَائِعُ إِلَى الْمُشْتَرِي ثَوْبًا لِيَبِيعَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا وَقَفَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الطُّولِ وَالْعَرْضِ لَا يَكُونُ لَهُمَا الْخِيَارُ إِلَّا ذَلِكَ النَّبْذُ فَقَطْ.

وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَشَرَهُ وقلبه سوى ذلك اللمس١.


١ وقال مالك: ولملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو أن يبتاعه ليلاً، وهو لا يعلم مافيه.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما، يقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.
ولمسلم "١٥١١" "٢" عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٥٩: وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة، لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين، وظاهره أنه مرفوع، لكن وقع للنسائي ٦/٢٦١ - ٢٦٢ ما يشعر بأنه كلام من دونه صلى الله عليه وسلمن ولفظه: وزعم الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بوثك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمساًن وأما المنابذة فأن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو من هذا الوصف، فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ "زعم".

<<  <  ج: ص:  >  >>