للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَطْعَمَ أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلَاحِهَا

٤٩٨٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عن بن عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها" ١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، وهو من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد ٢/٤٦ و٧٩ و١٠٨، والطيالسي "١٨٨٦" والطيالسي "١٨٨٦" و"١٨٨٧"، والبخاري "١٤٨٦" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه.... ومسلم "١٥٣٤" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والطحاوي ٢/٢٣، والبيهقي ٥/٣٠٠ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/١٤٨، ومسلم "١٥٣٤" من طريق سفيان، عن عبيد الله بن دينار، به. وقد تقدم برقم "٤٩٨١" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن دينار، وانظر ٤٩٩١"

<<  <  ج: ص:  >  >>