للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ ظُهُورِهِ

٤٩٩٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: "حَتَّى تَحْمَرَّ"، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " ١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦١٨ في البيوع باب في النهي عن بيع الثمار حتى تبدو صلاحها.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٤٨ - ١٤٩، والبخاري "١٤٨٨" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و"٢١٩٨" في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحهان ثم اصابته عاهة فهو من البائع، ومسلم "١٥٥٥" في المساقاة: باب وضع الحوائج، والنسائي ٧/٢٧٤ في البيوع: باب شراء الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والبيهقي ٥/٣٠٠، والبغوي "٢٠٨٠".
وأخرجه الشافعي ٢/١٤٩ن وأحمد٣/١١٥، والبخاري "٢١٩٥" في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، و"٢١٩٧" باب بيع النخل قبل أن تبدو صلاحها و"٢٢٠٨" باب بيع المخاضرة، ومسلم "١٥٥٥" و"١٥" و١٦"، والطحاوي ٢/٢٤، وابن الجارود "٦٠٤"، والبيهقي ٥/٣٠٠ و٣٠٠ - ٣٠١، والبغوي "٢٠٨١" من طرق عن حميد، به. وانظر "٤٩٩٣".
وقوله: "حتى تزهي" بضم التاء من: أزهى، بالياء، وقال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه، وفي رواية: "تزهو" بالواو من زهار يزهو، قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرة ثمرته، وأزهى يزهي: إذا اصفر واحمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>