للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ

٤٩٩١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري" ١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦١٨ في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٤٨، وعبد الرزاق "١٤٣١٥"، وأحمد ٢/٦٢ - ٦٣ والدارمي ٢/٢٥١ - ٢٥٢، والبخاري "٢١٩٤" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم "١٥٣٤" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود "٣٣٦٧" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه "٢٢١٤" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي ٥/٢٩٩ن والبغوي "٢٠٧٧".
وأخرجه مسلم "١٥٣٤"، والطحاوي ٢/٢٢، والبيهقي ٥/٩٩ من طرق عن نافع، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>