للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ سِنِينَ مَعْلُومَةً مِمَّا بَاعَ السَّنَةَ الْأُولَى مِنْهَا

٤٩٩٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن بيع السنين"١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط مسلم. سليمان بن عتيق من رجال مسلم، وثقه النسائي والمصنفن وباقي رجاله الشيخين. حميد الأعرج: هو حميد بن قيس.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ورقة ٥٤٦ في ترجمة سليمان بن عتيق، من طريق أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "٣٣٧٤" في البيوع: باب السنين عن يحيى بن معين، به.
وأخرجه الشافعي ٢/١٤٥و١٥١، وأحمد ٣/٣٠٩، ومسلم "١٥٣٦" "١٠١" في البيوع: باب كراء الأرض، وأبو داود "٣٣٧٤"، والنسائي ٧/٢٦٦، وفي البيوع: باب بيع الثمر سنين و٧/٢٩٤ باب بيع السنين، وابن ماجه "٢٢١٨" في التجارات: باب بيع ثمار السنين والحائحة، والطحاوي ٤/٢٥، وابن الجارود "٥٩٧"، والبيهقي ٥/٣٠٦ من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه النسائي ٧/٢٩٤ من طريق سفيان عن أبي الزبيرن عن جابر. وبيع السنين: هو بيع الشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً قبل أن تظهر ثمارهن وهو باطل إجماعاً، لأنه بيع ما لم يخلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>