للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا قَدْ رُخِّصَ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ

٥٠٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ، ورخص في العرايا"٢. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه مسلم "١٥٤٢" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود "٣٣٦١" في البيوع: باب في المزابنة، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
٢ إسناده صحيح. محمد بن يحيى فياض الزماني: وثقه المؤلف والدارقطنين ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد تابعه سعيد بن ميناء عند مسلم وغيره، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الترمذي "١٣١٣" في البيوع: باب النهي عن الثنيا، عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٣١، ومسلم "١٥٣٦" "٨٥" في البيوع: باب في المخابرة، والنسائي ٧/٢٩٦ في البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، وابن ماحه "٢٢٦٦" في التجارات: باب المزابنة والمحاقلة من طريقين عن أيوب، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>