للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٠٢ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: "أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يَأْكُلَهَا أَهْلُهَا رطبا"١. [٤: ٧]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: ابن عيينة، يحيى بن سعيد: هو الأنصارى.
وأخرجه الشافعي ٢/١٥١، وأحمد ٤/٢، وابن أبي شيبة ٧/١٢٩، والحميدي "٤٠٢" والبخاري "٢١٩١" في البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، ومسلم "١٥٤٠" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود "٣٣٦٣" في البيوع: باب في بيع العرايا والنسائي ٧/٢٦٨ في البيوع: باب بيع العرايا والرطب، والطبراني "٥٦٣٣"، والبيهقي، ٥/٣٠٩ – ٣١٠ و٣١٠، والبغوي "٢٠٧٣" من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٢٩ - ١٣٠، البخاري "٢٣٨٣" و٢٣٨٤" في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أوشرب في حائط أو في نخل، والترمذي "١٣٠٣" في البيوع: باب ماجاء في العرايا والرخصة في ذلك، والنسائي ٧/٢٦٨، والبيهقي ٥/٣٠٩ من طرق عن أبي أسامة "حماد بن أسامة" عن الوليد بن كثير، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
وأخرجه مسلم "١٥٤٠" "٦٩"، والنسائي ٧/٢٦٨، والبيهقي ٥/٣١٠ من طريقين عن يحيى بن سعيد بن يسار، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل داره فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>