للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِأَجْنَاسِهَا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ

٥٠١٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز" ١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الوطأ" ٢/٦٤٢ - ٦٣٣ في البيوع: باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً.
ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٥٧، وفي "الرسالة" فقرة "٧٥٨"، والبخاري "٢١٧٧" في اليبوع: باب الفضة بالفضة، ومسلم "١٥٨٤" في المساقاة: باب الربا، والنسائي ٧/٢٨٧ - ٢٧٩ في البيوع: باب بيع الذهب بالذهب، وابن الجارود "٦٤٩"، والبغوي "٢٠٦١".
وأخرجه البخاري "٢١٧٦" من طريق سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله، عن أبي سعيد.
وأخرجه الطالسي "٢١٨١"، ومسلم "١٥٨٤" "٧٧" من طريقين عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عن أبي سعيد. وانظر ما بعده.
وقوله: "لاتشفوا" أي لا تفضلوا، يقال: أشف، أي: أفضل، وشف يشف، أي فضل، والشف: والنقصان أيضاً، وهو من الأضداد، والناجر: والحاضر يقال: نجز ينجز نجزاً: إذا حضر، وأنجز والوعد، أي: أحضره.

<<  <  ج: ص:  >  >>