للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ إِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا التَّفَاضُلُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ

٥٠١٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شئتم إذا كان يدا بيد"١. [٢: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم نحوه برقم "٥٠١٥"، وهو عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/١٠٣ - ١٠٤.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم "١٥٨٧"٨١" في المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، وأبو داود "٣٣٥٠" في البيوع: باب في الصرف، والبيهقي ٥/٢٨٧ بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٥/٣٢٠، ومسلم "١٥٨٧" "٨١"، والدارقطني ٣/٢٤، وابن الجاورد "٦٥٠" والبيهقي ٥/٢٧٨ و٢٨٤ من طرق عن وكيع، به.
وأخرجه عبد الرزاق "١٤١٩٣"، والترمذي "١٢٤٠" في البيوع: باب ماجاء أن الحنطة بالحنظة مثلاً بمثل، والبيهقي ٥/٢٧٧ و٢٨٢ و٢٨٤ وطرق عن سفيان، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>