للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَجْرَ الْمَرْءِ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِ ثَمَرِهِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ

٥٠٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مال أخيك بغير حق؟ ". قلت لأبي الزبير: هل سمي لكم الجوائح؟ قال: لا١. [١: ٧٨]


١ أسناده صحيح. يوسف بن سعد: ثقة حافظ، روى له النسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير، فمن رجلا مسلم، وحجاج: وهو ابن محمد المصيصي الأعور.
وأخرجه الدارقطني ٣/٣١ عن أبي بكر النيسابوري، عن يوسف بن سعيد بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٧/٢٦٤ - ٢٦٥ في البيوع: باب وضع الجوائح، عن إبراهيم بن حسن، عن حجاج المصيصي، به.
وأخرجه الدارمي ٢/٢٥٢، ومسلم "١٥٥٤"، وفي المساقاة: باب وضع الجوائح، وأبو داود "٣٤٧٠" في البيوع: باب بيع الثمار سنين الجائحة، وابن الجارود "٦٣٩"، والدارقطني ٣/٣٠ و٣١، والبيهقي ٥/٣٠٦ من طرق عن ابن جريج، به. وانظر ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>