للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= لاخلابة، والنسائي ٧/٢٥٢ في البيوع: باب الخديعة في البيع، والبغوي "٢٠٥٢".
قال البغوي: قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الحر البالغ، ولو جاز الحجر لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من البيع حين علم ضعف عقله، وكثرة غبنه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر البالغ إذا كان مفسداً لماله سفيهاً يحجر عليه، وهو قول على، وعثمان والزبير، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، حتى قال الشافعي: لوكان فاسقاً يحجر عليه وإن كان غير مفسد لماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>