للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى شَيْءٍ يَدَّعِيهِ

٥٠٧٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى باليمين مع الشاهد"١. [٥: ٣٦]


١ إسناده صحيح. سهيل بن أبي صالح: روى له البخاري مقروناً واحتج به. مسلم، وأبو الربيع –واسمه سليمان بن داود المري المصري – ورى له أبو داود والنسائين وهو ثقة، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطحاوي ٤/١٤٤، وابن الجارود "١٠٠٧"ن والبيهقي ١٠/١٦٨ من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "٣٦١١" في الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد، والطحاوي ٤/١٤٤، والبيهقي ١٠/١٦٨ من طرق عن سليمان بن بلال، به.
وأخرجه الشافعي ٢/١٧٩، وأبو داود "٣٦١٠"، والترمذي "١٣٤٣" في الأحكام: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، وابن ماجه "٢٣٦٨" في الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين، والطحاوي ٤/١٤٤، والبيهقي ١٠/١٦٨، والبغوي "٢٥٠٣" من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة، به. قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٦/٢٣٥٥، ٦/٢٣٥٥، البيهقي، ١٠/١٦٩، من طريقين عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي ٢/١٧٨، وأحمد ١/٣١٥ و٣٢٣ و٣٤٨، مسلم "١٧١٢"، وأبي داود "٣٦٠٩"، وابن ماجه "٢٣٧٠" وابن الجارود "١٠٠٦"، والطحاوي، ٤/١٤٤، والبيهقي ١٠/١٦٧، والدارقطني ٤/٢١٤.
وعن جابر عند أحمد ٣/٣٠٥، والترمذي "١٣٤٤"، وابن ماجه "٢٣٦٩"، وابن الجارود "١٠٠٨"، والبيهقي ١٠/١٧٠.
وعن سرق عند ابن ماجه "٢٣٧١"، والبيهقي ١٠/١٧٢، وفيه راوٍ لم يُسم.
وعن سعد بن عبادة عند الشافعي ٢/١٧٩، وأحمد ٥/٣٨٥، والترمذي "١٣٤٣"، والدارقطني ٤/٢١٤، والبيهقي ١٠/١٧١.
وعن علي عند الدارقطني ٤/٢١٥، والبيهقي ١٠/١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>