للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِهْدَاءِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ إِلَى أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتِعْمَالُ تِلْكَ الْهَدِيَّةِ بِأَنْفُسِهِمَا

٥١١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبد الله قال: سمعت بن عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ، فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا١ فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وحين يقدم عليه الْوفُودُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ" قَالَ: ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً، وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً، فَأَتَاهُ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، ثُمَّ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ! فَقَالَ: "بِعْهَا فَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ، أَوْ شقها خمر بين نسائك"٢. [٤: ١]


١ في الأصل: "شتريها"، والمثبت من النسائي، وهو الجادة.
٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث المخزومي، فمن رجال مسلم. وإخرجه النسائي ٨/١٩٨ في الزينة: باب ذكر النهي لبس الإستبرق، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/٣٩ عن إسحاق بن سليمان، وعبد الله بن الحارث، به.
وأخرجه أحمد ٢/٢٤، والبخاري "٩٤٨" في العيدين والتجمل فيه، و"٢١٠٤" في البيوع: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنسائي، و"٣٠٥٤" في الجهاد والسير: باب التجمل للوفود، و"٦٠٨١" في الأدب: وباب من تجمل للوفود، ومسلم "٢٠٦٨" "٨" و"٩" في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود "٤٠٤١" في اللباس: باب ماجاء في لبس الحرير، والبيهقي ٣/٢٨٠ من طرق عن سالم، به.
وأخرجه أحمد ٢/٥١ و٦٨ و٨٢ و١٢٧، ولطيالسي "١٩٣٧"، والبخاري "٢٦١٩" في الهبة: باب الهدية للمشركين، و"٥٩٨١" في الأدب: باب صلة الأخ المشرك، والنسائي ٨/٢٠١ في الزينة: باب التشديد في لبس الحرير من طرق عن ابن عمر وانظر "٥٤٣٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>