للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ بِالْمِلْكِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فِيمَا قَبْلُ

٥١٢٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَا تبتعه، ولا تعد في صدقتك"١. [٢: ٧٨]


١ إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" ١/٢٨٢ في الزكاة: باب اشتراء الصدقة والعود فيها. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢٩٧١" في الجهاد والسير: باب الجعائل والحملان في السبيل و"٣٠٠٢" باب إذا حمل على فرس فرآها تباع ومسلم "١٦٢١" "٣" في الهبات: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، وأبو داود "١٥٩٣" في الزكاة: باب الرجل يبتاع صدقته، والبغوي "١٦٩٩".
وأخرجه أحمد ٢/٥٥، والبخاري "٢٧٧٥" في الوصايا: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، ومسلم "١٦٢١" "٣"، وابن الجارود "٣٦٢" من طرق عن نافع، به.
وأخرجه أحمد ٢/٧و٣٤، وعبد الرزاق "١٦٥٧٢"، والبخاري "١٤٨٩" في الزكاة: باب هل تشتري صدقتهن ومسلم "١٦٢١" "٤" والترمذي "٦٦٨" في الزكاة: باب ماجاء في كراهية العود في الصدقة، والنسائي ٥/١٠٩ في الزكاة: باب شراء الصدقةن والبيهقي ٤/١٥١ من طريقين عن ابن شهاب، عن سالمن عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>