للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ، كَسْبُ الْحَجَّامِ مُحَرَّمٌ إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطٍ مَعْلُومٍ بِأَنْ يَقُولَ: أُخْرِجُ مِنْكَ مِنَ الدَّمِ كَذَا، فَإِذَا عُدِمِ هَذَا الشَّرْطُ الَّذِي هُوَ الْمُضْمَرُ فِي الْخَطَّابِ جَازَ كَسْبُهُ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَهُ لِأَبِي طَيْبَةَ١ وَجَازَاهُ عَلَى فِعْلِهِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ البغي محرمان جميعا٢.

٥١٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عن بن شهاب، عن بن مُحَيِّصَةَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ، فَأَبَى أن


١ أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٨٤ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حجمه أبو طيبة، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففواعنه من خراجه
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٢٦٦، والبخاري "٢١٠٢" و"٢٢١٠"، وأبو داود "٣٤٢٤"، والطحاوي ٤/١٣١، والبيهقي ٩/٣٣٧، والبغوي "٢٠٣٥".
٢ وقال الترمذي بإثر حديث رافع والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. قلت أسنده ابن أبي شيبة ٦/٢٤٦ عن إبراهيم النخعي وعطاء.
قلت: وأجازه أبو حنيفة ومالك في إحدى رواياته بيع الكلب الذي فيه منفعة وأوجبنا القيمة على متلفه. وانظر "الفتح" ٤/٤٩٧ - ٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>