للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ، فَيَسْتَثْنِي صَاحِبَ الْأَرْضِ مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ، فَقَالَ رَافِعٌ: أَمَّا بِشَيْءٍ مَضْمُونٍ مَعْلُومٍ، فلا بأس به١. [٢: ١٠]


١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. الوليد: هو ابن مسلم، قد صرح بالتحديث. وأخرجه الطبراني "٤٣٣٣" عن إبراهيم بن دحيم، عن أبيه، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ٣/١١٨٣ "١١٦" في البيوع: باب كراء الأرض بالذهب والورق، وأبو داود "٣٣٩٢" في البيوع: باب في المزارعة، والنسائي ٧/في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، والبيهقي ٦/١٣٢، والطبراني "٤٣٣٢" و"٤٣٣٣" من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد ٤/و١٤٠ و١٤٢، وعبد الرزاق "١٤٤٥٢"، والشافعي ٢/١٣٦، ومسلم "١٥٤٧" "١١٥"، ومالك ٢/٧١١ في كراء الأرض: باب ماجاء في كراء الأرض، وأبو داود "٣٣٩٢" و"٣٣٩٣" و"٣٣٩٧" باب في التشديد في ذلك، والنسائي ٧/٤٢ - ٤٣ و٤٤، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٣/٢٨٩، والبيهقي ٦/١٣١ و١٣٢، والبغوي "٢١٨٤" والطبراني "٤٣٢٩" –"٤٣٣١" و"٤٣٣٤" من طرق عن ربيعة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "١٤٤٥٣"، والحميدي "٤٠٦"، والبخاري "٢٣٢٧" في الحرث والمزارعة: باب رقم"٧"، و"٢٣٣٢" باب مايكره من الشروط في المزارعة، و"٢٧٢٢" في الشروط: باب الشروط باب الشروط في المزارعة ومسلم "١٥٤٧" "١١٧"، والنسائي ٧/٤٤، وابن ماجه "٢٤٥٨" في الرهون: باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، والطحاوي في "شرح معانيالآثار ٣/٢٨٧ و٢٨٨، والبيهقي ٦/١٣٢، والطبراني "٤٣٣٦" و"٤٣٣٨" من طرق عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، به بألفاظ مختلفة.
"الماذيانات": جمع ماذيان، وهو النهر الكبير، لفظة سوادية ليست بعربية و"أقبال الجداول" أي: أوائلها ورؤوسها، جمع قبلن والجدول: النهر الصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>