للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ

٥٢٣٤- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ, فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ, فَشَرِبَ حِلَابَهَا, حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ, ثُمَّ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ, فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ, فَحُلِبَتْ, فَشَرِبَ حِلَابَهَا, ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى, فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن


= أقل أكلا من مؤمن وعكسه, وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله, وحيث أبي هريرة الذي يأتي بعد هذايدل على أنه ورد في رجل بعينه.
وقيل: إن الحديث خرج مخرج الغالب, وليست حقيقة العدد مراده وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير, كما في قوله تعالى: {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر} , والمعنى أن من شأن المؤمن أن يحرص في الزهادة وقلة الغذاء, ويقنع بالبلغة, لعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق, ويعين على العبادة, بخلاف الكافر فإنه لا يقف مع مقصود الشرع, بل هو تابع لشهوة نفسه, مسترسل فيها, غير خائف من تبعات الحرام, فإذا وجد مؤمن أو كافر على خلاف هذا الوصف, فلا يقدح في هذا الحديث, فهو كقوله تعالى {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة, ومن الزانية نكاح الحر. وانظر"شرح المشكاة" ٤/٣٥٦. وانظر الحديث ٥٢٣٨و٥٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>