للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .


لا آكل ما ذبح على النصب, قال: فما رئي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك حتى بعث.
قلت: وسنده ضعيف لاختلاط المسعودي, ونفيل بن هشام وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف.
وأخرج النسائي في " فضائل الصحابة" ٨٥, والطبراني ٤٦٦٣ و ٤٦٦٤,والبزار ٢٧٥٥, وأبو يعلى ورقة ٣٣٦/١, والحاكم٣/٢١٦_٢١٧, والبيهقي في " الدلائل" ٢/١٢٥_١٢٦, والذهبي ١/٢٢١ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة, عن أبي سلمة ويحي بن عبد الرحمن بن حاجب, عن أسامة بن زيد حارثة, عن أبيه في حديث مطول أيضا, أن زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته, فوضع السفرة بين يديه, فقالأي زيد: ما هذا؟ قال: " شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا" فقال زيد بن عمرو: إنا لا نأكل شيئا ذبح لغير الله.
قال الهيثمي في " المجتمع" ٩/٤١٧: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة, وهو حسن الحديث. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي, إلا أنه قال في "السير" في إسناده محمد لا يحتاج به, وفي بعضه نكارة بينة.
قلت: محمد بن عمرو بن علقمة, روى له البخاري مقرونا, وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام, فهو حسن الحديث, وأما النكارة البينة التي أشار إليها الإمام الذهبي فهي قوله صلى الله عليه وسلم: " شاة ذبحناها على نصب" فلعلها من أوهام محمد بن عمرو بن علقمة.
قال الإمام الذهبي في "السيرة" ١/١٣٠_١٣١: ومازال المصطفىصلى الله عليه وسلم محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده, ولو احتمل جواز ذلك, فالضرورة ندري أنه يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي, وكان ذلك على الإباحة, وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية, كما أن الخمرة كانت على =

<<  <  ج: ص:  >  >>