للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ, فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ, فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ, قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ, ثُمَّ تَنَفَّسْ", قَالَ: فَإِنِّي أَرَى القذاة فيه قال:"فأهرقها" ١. [٣:٢]


١ إسناده صحيح. أبو المثنى روي عنه اثنان, ووثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور, وذكره المؤلف في"الثقات".
وهو في"الموطأ" ٢/٩٢٥ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهي عن الشراب في أنية الفضة والنفخ في الشراب.
ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٢٠وأحمد٣/٢٦و٣٢, والدارمي ٢/١١٩, والترمذي١٨٨٧ في الأشربة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب, والبغوي٣٠٣٦. وصححه الحاكم ٤/١٣٩ ووافقه الذهبي, وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الدارمي ٢/١٢٢ من طريق مالك, إلى قوله"نعم".
وأخرجه أحمد ٣/٦٨-٦٩ عن يونس وسريج, عن فليح, عن أيوب, به.
قال الزرقاني في"شرح الموطأ" ٤/٢٩٣: والأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم يرو من نفس واحد بغير عب, وإلا فلا إبانة, قاله في"المفهم" وفي"التمهيد" ١/٣٩٢ عن مالك: فيه إباحة الشرب من نفس واحد, لأنه لم ينه الرجل عنه, بل قال له ما معناه: إن كنت لا تروي من واحد, فأين القدح, وقيل: يكره مطلقا, لأنه شرب الشيطان, ولأنه من فعل البهائم, قال ابن عبد البر: وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد, وليس فيها شيء تجب به الحجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>