للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ وَصْفِ مَا كَانَ يُنْبَذُ فِيهِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٥٣٨٧- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ, نُبِذَ لَهُ في تور من حجارة٢. [١:٤]


٢- إسناده صحيح, يزيد بن موهب- وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب- روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم, وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع عند عبد الرزاق وأحمد والنسائي, فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه النسائي ٨/٣٠٩ في الأشربة: باب الإذن في ما كان في الأسقية منها, عن سويد, عن عبد الله بن المبارك, بهذا الإسناد. زاد في أوله"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والدباء والنقير".
وأخرجه عبد الرازق١٦٩٣٥ عن ابن جريج, به.
وأخرجه أحمد ٣/٣٠٤و٣٢٦و٣٧٩و٣٨٤, وفي "الأشربة" ٣٧, وابن أبي شيبة ٨/١٤٠, والطيالسي١٧٥١, والدرامي ٢/١١٦, ومسلم١٩٩٩٦١و٦٢ في الأشربة: باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير, وابن ماجة٣٤٠٠ في الأشربة: باب صفة النبيذ وشربه, وأبو داود٣٧٠٢ في الأشربة: باب في الأوعية, وأبو يعلى١٧٦٩, وأبو الشيخ"أخلاق النبي" ص ٢١٠, والبيهقي٨/٣٠٩ من طرق عن أبي الزبير, به. ولفظ الطيالسي"كان ينبذ له في سقاء". وسيرد الحديث أيضا برقم٥٣٩٦و٥٤١٢و٥٤١٣.
و"تور من حجارة" أي: إناء من حجارة, ويتخذ أيضا من صفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>