للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَصْدِ الْمَرْءِ الْمَشْيَ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ

٥٤٥٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ (١) فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ، وَفِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا» (٢) . [٢: ٤٣]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَشْيِ الْمَرْءِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهُ أَوْ عَامِدًا لَهُ

٥٤٦٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» (٣) . [٢: ٤٣]


(١) في الأصل: فلا يمشي، والمثبت من " التقاسيم " ٢/لوحة ١٤٦.
(٢) إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢١٦) ، وأحمد ٢/٤٢٤، و٤٤٣ و٤٧٧ و٤٨٠ و٥٢٨، وابن أبي شيبة ٨/٤١٥-٤١٦ و٤١٦، ومسلم (٢٠٩٨) في اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والنسائي ٨/٢١٧ و٢١٨ في الزينة: باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة، وابن ماجة (٣٦١٧) في اللباس: باب المشي في النعل الواحدة، والبغوي (٣١٥٨) من طرق عن أبي هريرة.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " الموطأ " ٢/٩١٦ في اللباس: باب ما جاء في الانتعال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>