للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِكْثَارِ الْمَرْءِ فِي الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ عَلَى أَهْلِهِ

٥٤٨٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ


= وفرقة، والترمذي في " الشمائل " (٢٩) ، والنسائي ٨/١٨٤ في الزينة: باب فرق الشعر، من طرق عن يونس، به.
وأخرجه أحمد ١/٢٤٦ و٢٦١، والبخاري (٥٩١٧) في اللباس: باب الفرق، ومسلم (٢٣٣٦) ، وأبو داود (٤١٨٨) في الترجل: باب ما جاء في الفرق، وابن ماجة (٣٦٣٢) في اللباس: باب اتخاذ الجمَّة والذوائب وأبو يعلى (٢٣٧٧) من طرق عن الزهري، به.
قال عياض فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " ١٠/٣٦٢: سدل الشعر إرساله، يقال: سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه، وكذا الثوب، والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين، قال: والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال، والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي، لقول الراوي في أول الحديث " إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء "، فالظاهر أنه فرق بأمر من الله، حتى ادعى بعضهم فيه النسخ، ومنع السدل واتخاذ الناصية، وحُكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله إنما هو لأجل استئلافهم، فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم، فكانت مستحبة لا واجبة عليه.
وقول الراوي " فيما لم يؤمر فيه بشيء أي لم يطلب منه، والطلب يشمل الوجوب والندب، وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع، بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكمًا شرعيًا إلا من جهة المصلحة، قال: ولو كان السدل منسوخاً، لصار إليه الصحابة أو أكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق، ومنهم من كان يسدل، ولم يعب بعضهم على بعض، وقد صح أنه كانت له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمّة، فإن انفرقت، فرقها وإلا تركها، فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب، وهو قول مالك والجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>