للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَخَتَّمَ الْمَرْءُ بِخَاتَمِ الْحَدِيدِ أَوِ الشَّبَهِ

٥٤٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ أَبُو طَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ» فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ


= لبس خاتم الذهب، والطحاوي ٤/٢٦١، والبيهقي ٤/١٤٥، والبغوي (٣١٢٩) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقرن أحمد في روايته حجاجاً بشعبة.
وأخرجه النسائي ٨/١٧٠ في الزينة: باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، و٨/١٩٢ من طريق عبد الملك بن عبيد، عن بشير بن نهيك، به.
والنهي عن لبس خاتم الذهب مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء غير واحد من الأئمة، كالجصاص وإلكيا الهراسي في " أحكام القرآن "، والبيهقي في " السنن الكبري " والنووي في " المجموع "، وابن حجر في " فتح الباري "، وابن حجر المكي في " الزواجر "، والسندي في حاشيته على النسائي.
وفي " صحيح البخاري " كتاب اللباس: باب الخاتم للنساء: وكان على عائشة خواتيم الذهب.
قلت: وهذا التعليق وصله ابن سعد في " الطبقات " ٨/٧٠ من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، قال: سألت القاسم بن محمد..، فقال: والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات، وتلبس خواتم الذهب وسنده قوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>