للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (١) [١: ٢٤]


= والكلب العقور: قال ابن الأثير في " النهاية ": هو كل سبع يَعقِر، أي: يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب، سماها كلباً لاشتراكها في السبعية، والعقور من أبنية المبالغة.
(١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي ٩/٣١٦ عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي بكر بن عبد الله، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٢٥٩، والبخاري (٣٣١٤) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (١١٩٨) (٦٨) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والترمذي (٨٣٧) في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من طرق عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه أحمد ٦/٣٣ عن عبد الأعلى، عن معمر، به.
وأخرجه البخاري (٩١٨) في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١١٩٨) (٧١) ، والبيهقي ٥/٢٠٩ من طريق يونس، وأحمد ٦/٨٧ من طريق شعيب، وأحمد أيضاًً ٦/٥٩ عن يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، به. وفي رواية أحمد عن يعقوب قال: " الحية " بدل الفأرة ثم قال: وفي كتاب يعقوب في موضع آخر مكان الحية: " الفأرة ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>