للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ (١) . [١: ٩٥]


(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " ٢/٩٦٩ في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الكلاب.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/١١٣، والدارمي ٢/٩٠، والبخاري (٣٣٢٣) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (١٥٧٠) (٤٣) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، والنسائي ٧/١٨٤ في الصيد والذبائح: باب الأمر بقتل الكلاب، وابن ماجه (٣٢٠٢) في الصيد: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، والبيهقي ٦/٨، والبغوي (٢٧٧٨) زاد أحمد في روايته: " وقال: من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان " وزاد النسائي في روايته: " غير ما استثنى منها ".
وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦١٠) ، وابن أبي شيبة ٥/٤٠٥ و٤٠٦، وأحمد ٢/٢٢-٢٣ و١٠١ و١١٦-١١٧، ومسلم (١٥٧٠) (٤٤) و (٤٥) ، والبيهقي ٦/٨، والبغوي (٢٧٧٩) من طرق عن نافع به، وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.
وأخرجه مسلم (١٥٧١) ، والترمذي (١٤٨٨) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، والنسائي ٧/١٨٤-١٨٥، والبيهقي ٦/٩ من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. وزاد إلا كلب صيد أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً "، ولم يذكر النسائي قصة أبي هريرة. قال الخطابي في قول ابن عمر: " إن لأبي هريرة زرعاً "، وفي رواية: " رحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع ": أراد تصديق أبي هريرة وتوكيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>