للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون بالمال، ألا ترى أنك تقول كفلت زيدا وتريد إذا التزمت (١) تسليمه، وضمنت الارض إذا التزمت أداء الاجر عنها ولا يقال كفلت بالارض لان عينها لا تغيب فيحتاج إلى إحضارها فالضمان إلتزام شئ عن المضمون والكفالة إلتزام نفس المكفول به ومنه كفلت الغلام إذا ضممته إليك لتعوله، ولا تقول ضمنته لانك إذا طولبت به لزمك تسليمه ولا يلزمك تسليم شئ عنه وفي القرآن " وكفلها زكريا " (٢) ولم يقل ضمنها، ومن الدليل على أن الضمان يكون للمال والكفالة للنفس أن الانسان يجوز أن يضمن عمن لا يعرفه، ولا يجوز أن يكفل من لا يعرفه لانه إذا لم يعرفه لم يتمكن من تسليمه ويصح أن يؤدي عنه وإن لم يعرفه.

١٨٢٢ - الفرق بين الكفر والالحاد: أن الكفر إسم يقع على ضروب من الذنوب فمنها الشرك بالله ومنها الجحد للنبوة ومنها إستحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد النبوة وغير ذلك مما يطول الكلام فيه وأصله التغطية، والالحاد اسم خص به إعتقاد نفي التقديم مع إظهار الاسلام وليس ذلك كفر الالحاد ألا ترى أن اليهودي لا يسمى ملحدا وان كان كافرا وكذلك النصراني وأصل الالحاد الميل ومنه سمي اللحد لحدا لانه يحفر في جانب القبر.

١٨٢٣ - الفرق بين الكفر والشرك: أن الكفر خصال كثيرة على ما ذكرنا (٣) وكل خصلة منها تضاد خصلة من الايمان لان العبد إذا فعل خصلة


(١) (كفلت خ ل) .
(٢) آل عمران ٣: ٣٧.
(٣) في العدد: ١٨٣٠.
(*)

<<  <   >  >>