للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ بِالْجَبِيْرَةِ قَدرَ الْحَاجَةِ، مَسَحَ جَمِيْعَهَا، وَصَلَّى وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَلا مدخل لِلْحَائِل في الطَّهَارَةِ الكُبْرَى، إِلاَّ الْجَبِيْرَةَ لِلضَّرُوْرَةِ.

بَابُ مَا يَنقضُ الوضُوءَ

وَالَّذِي يَنْقُضُ الوُضُوءَ سَبْعَةُ (١) أَشْيَاءَ:

الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ طَاهِراً كَالرِّيْحِ، أَوْ نَجَساً كَالبَوْلِ، وَالغَائِطِ، وَالْمَذِيِ، وَالوَدِيِ، وَالدُّوْدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، قَلِيْلاً كَانَ أَوْ كَثِيْراً، نَادِراً أَوْ مُعْتَاداً.


(١) قَالَ صاحب المقنع (١٦) : ((هِيَ ثَمَانِيَة)) ، وكذلك صاحب المحرر ١/١٣، وَقَالَ صاحب حلية الأولياء ١/١٨٠: ((والأحداث الموجبة للطهارة أربعة)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>