للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ، ويُضْرَبُ عَلَى تَرْكُهَا لِعَشْر (١) . وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ (٢) . وتَصَحُّ صَلاَتُهُ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَإِنْ بَلَغَ في أَثْنَائِهَا، أَوْ صَلَّى في أَوَّلِ الوَقْتِ؛ وَبَلَغَ في آخِرِهِ؛ لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا.


(١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مروا أولادكم بالصّلاةِ، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عَلَيْهَا، وهم أبناء عشر سنين، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع)) . أخرجه أحمد٢/١٨٧، وأبو دَاوُد حَدِيث (٤٩٥) ، والترمذي حَدِيث (٤٠٧) .
(٢) غَيْر موجودتين في الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين، وانظر: المقنع: ٢٢، والمحرر ١/٣٠-٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>