للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِذَا كَانَ لِمَقْصَدِهِ طَرِيْقَانِ يَقْصُرُ في أَحَدِهِمَا ولاَ يَقْصُرُ في الآخَرِ، فَمَتَى اخْتَارَ الأَبْعَدَ قَصَرَ. وإِذَا أَحْرَمَ في الحَضَرِ، ثُمَّ سَافَرَ أو أحْرَمَ في السَّفَرِ، ثُمَّ أَقَامَ أو ائْتَمَّ بِمُقِيْمٍ أو بِمَنْ يَشَكُّ، هَلْ هُوَ مُقِيْمٌ أو مُسَافِرٌ، أو لَمْ يَنْوِ القَصْرَ لَزِمَهُ أنْ يُتِمَّ. وإِذَا نَسِيَ صَلاَةَ سَفَرٍ فَذَكَرَهَا في الحَضَرِ، أو صَلاةَ حَضَرٍ فَذَكَرَهَا في السَّفَرِ أو ائْتَمَّ بِمُقِيْمٍ فَفَسَدَتِ الصَّلاَةُ وَأَرَادَ إِعَادَتَهَا وَحْدَهُ، أو سَافَرَ بَعْدَهُ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ القَصْرُ في جَمِيْعِ ذَلِكَ. فَإِنْ نَسِيَ صَلاَةً في سَفَرٍ فَذَكَرَهَا في سَفَرٍ آخَرَ جَازَ لَهُ القَصْرُ، ويُحْتَمَلُ /٤١ظ/ أنْ لاَ يَجُوْزَ.

وإِذَا نَوَى المُسَافِرُ الإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّ (١) ، وَعَنْهُ: إنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً أَتَمَّ (٢) ، وَإِنْ نَوَى دُوْنَهَا قَصَرَ. وَإِنْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ وَلَمْ يَنْوِ الإِقَامَةَ قَصَرَ أَبَداً، وَكَذَلِكَ إِذَا حَبَسَهُ السُّلْطَانُ أو عَدُوُّهُ وَهُوَ في سَفَرٍ.

وَالمَلاَّحُ والمُكَارِيُّ (٣)


(١) كَمَا نقلها أبو داود وابن إبراهيم في أصح الروايتين. الروايتين والوجهين ٣٠/ أ، وانظر: مسائل أبي داود: ٧٤ - ٧٥، ومسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ١/٨١.
(٢) نقلها عنه عبد الله والأثرم. الروايتين والوجهين ٣٠/ أ، وانظر: مسائل عبد الله ٢/٣٩٥ (٥٥٦) ، وراجع: بدائع الفوائد ٤/١١٦ فما بعدها.
(٣) والجمع فيها مكارون: وهو مكري الدواب للمسافرين. المعجم الوسيط: ٧٨٥ وهو قريب الشبه بسائقي سيارات الأجرة في زماننا. انظر: الصحاح ٦/٢٢٧٣، وتاج العروس ١٠/٣١٢ (كري) .
وَقَدْ خطّأ صاحب المغني ٢/١٠٥ المصنف في عدم جواز الفطر له فقال: ((وهذا غير صحيح؛ لأنَّهُ مسافر مشفوق عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>