للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٣) - الزَّانِي لا يَطَأَُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَلاَ يُطَاوِعُهُ فِي فِعْلِ الزِّنَى إِلاَّ زَانِيَةٌ عَاصِيَةٌ، أًَوْ مُشْرِكَةٌ لاَ تَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ الزَّانِيَةُ لاَ يَطَؤُهَا وَلاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ عَاصٍ بِزِنَاهُ، أَو مُشْرِكٌ لا يَعْتَقِدُ بِتَحْرِيمِ الزِّنَى.

(وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ هَذَا بالنِّكَاحِ إِنَّمَا هُوَ الجمَاعِ، لاَ يَزْنِِي بِها إِلاَّ زانٍ أو مُشْرِكٌ) . وَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ بالفُجَّارِ الزُّنَاةِ مِنَ الرِّجَالِ، إِلاَّ إِذَا حَدَثَتْ تَوْبَةٌ. فَإِنَّهُ يُسْمَحُ لِلتَّائِب مِنَ الزِّنى بالزَّوَاج مِنَ الحَرَائِرِ العَفِيفَاتِ.

<<  <   >  >>