للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.. فالظاهر هنا من قوله صلى الله عليه وسلم: "توضأوا" أن الوضوء مما مسته النار واجب، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين (١) ، ولكن ما ورد فى السيرة العطرة من فعله صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة هذا الأمر، وأنه منسوخ على وجه، ومحمول على الاستحباب لا على الوجوب على وجه آخر؛ يدل على ذلك ما يلى:

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى، ولم يتوضأ" (٢) ونحوه عن عمرو بن أمية الضمرى رضى الله عنه (٣) .

وعن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم (٤) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" (٥) .


(١) منهم ابن عمر، وأبى طلحة، وأنس بن مالك، وأبى موسى الأشعرى، وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبى هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وأبى قلابة، والحسن البصرى، والزهرى.
(٢) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار ٢/٢٨٠ رقم ٣٥٤، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ١/٣٧١ رقم ٢٠٧.
(٣) أخرجه مسلم (بشرح النووى) فى الأماكن السابقة نفسها برقم ٣٥٥، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجهاد والسير، باب ما يذكر فى السكين ٦/١١٩ رقم ٢٩٢٣.
(٤) لها ترجمة فى: أسد الغابة ٧/٢٦٢ رقم ٧٣٠٥، والاستيعاب ٤/١٩١٤ رقم ٤٠٩٩، وتاريخ الصحابة ص٢٤٧ رقم ١٣٦٣، والرياض المستطابة ص٣١٣، ٣١٤.
(٥) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار ٢/٢ رقم ٣٥٦، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ ١/٣٧٣ رقم ٢١٠.

<<  <   >  >>