للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما روي أنه قدم على عمر بن الخطاب رجل من قِبَلْ أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُغَرِّبَةِ خبر؟ (١) فقال نعم رجلٌ كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال: قربناه، فضربنا عنقه. فقال: أفلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب ويُراجع أمر الله؟

ثم قال عمر: اللهم إني لم احضر، ولم آمر؛ ولم أرض إذا بلغني)) (٢)

والعجيب ممن يستدل بهذا الأثر ونحوه علي أنه يجوز قتل المرتد عقوبة تعزيريه، ويجوز استبدالها بالحبس مثلاً. (٣)

وهو بذلك يتجاهل علة مقولة عمر بالحبس، وهي كما جاءت في رواية الإمام مالك باستتابة المرتد قبل قتله، كما قال: ((أفلا حبستموه ثلاثاً. وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب....... إلخ)) وهو ما تضمنته عناوين الأبواب التي ذكر تحتها أئمة السنة هذا الحديث


(١) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن دين الإسلام ٢/٥٦٥ رقم ١٦، ومن طريقة الشافعي في مسنده صـ٥١١ رقم ١٤٨٥، وقال: من لم يتأني بالمرتد زعموا أن هذا الأثر ليس بمتصل. ينظر: تلخيص الحبير
(٢) ٤/١٣٨ ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في سننه كتاب المرتد، باب من قال يحبس ثلاث أيام ٨/٢٠٦-٢٠٧، وفي معرفة السنن والآثار كتاب المرتد باب استتابة المرتد ٦/٣٠٩ رقم ٥٠٣٢، والمضيف لعبد الرزاق ١٠/١٦٥
(٣) ينظر: الإسلام وحرية الفكر لجمال البنا صـ ١٨٨، ١٨٩.

<<  <   >  >>