للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام إن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة)) (٢) (١) .

وهذا الحديث وإن لم يصح مرفوعاً، وفيه المقال المعروف، إلا أن الفقهاء اتفقوا على العمل به، إلا الظاهريين، إذ لا يسلمون بصحة ما روي عن الرسول والصحابة.

والصحيح صحة وقف الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

((لأن أخطئ في الحدود بالشبهات، أحب إليَّ من أقيمها بالشبهات)) (٣) (٢) .

ويؤيد صحة هذه القاعدة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لما جاء معترفَََاَ بالزنا، وسيأتي الحديث وتخريجه قريباً.


(١) ٢) أخرجه الترمزي في سننه كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود ٤ / ٢٥ رقم ١٤٢٤، والدارقطني في سننه كتاب
الحدود والديات ٣ / ٨٤ رقم ٨، والحاكم ٤ / ٤٢٦ رقم ٨١٦٣ وقال صحيح الإسناد وخالفه الذهبي وقال: قال النسائي فيه
يزيد بن زياد الدمشقي الشامي متروك، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٢٣٨، والخطيب في تاريخ بغداد ٥ / ٣٣١
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وفي اسناده يزيد بن زياد الشامي ضعفه الترمزي، وقال البخاري فيه إنه منكر
الحديث، وقال النسائي متروك، والصواب وقفه على عائشة رضي الله عنها كما قال الشوكاني في نيل الأوطار ٧ / ١٠٥
(٢) ٣) أخرجه بن أبي شيبه في مصنفه ٥ / ١١ رقم ٢٨٤٩٣، وابن حزم في كتاب الإيصال بإسناد صحيح، كما قال الحافظ في
تلخيص الحبير ٤ / ١٦٢ رقم ١٧٥٥، ووافقه الشوكاني في نيل الأوطار ٧ / ١٠٥: وينظر: التشريع الجنائي الإسلامي
مقارناً بالقانون الوضعي ١ / ٢٠٧ وقواعد الأحكام لابن عبد السلام ٢ / ٣٠٦.

<<  <   >  >>