للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن قوله تعالى في الإماء: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (١) .لا يعقل على ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، ورجمت الأئمة بعده. (٢)

لأنه يقتضي أن الرجم ينتصف، وهذا غير معقول، فكيف يكون نصفه على الإماء؟

هذا ذهاباً منهم إلي أن المحصنات هن ذوات الأزواج، وليس كذلك بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر، بدليل قوله تعالى: - {ومن لم يستطع منكم طولاًُ أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} . (٣)

وليس المراد هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا تنكح. (٤)

وتأكيداً على أن حد الأمة نصف حد الحرة ((بالجلد دون الرجم)) سواء كانت محصنة بالتزويج أم!

جاء التقييد في الآية الكريمة في حق الإماء {فإذا أحصن} قال تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} . (٥)

أي على الإماء وإن كن محصنات بالتزويج، وجوب نصف حد المحصنات ((وهن الحرائر غير المتزوجات)) كما قال الإمام الشاطبي.

فلئلا يتوهم أن الأمة المزوجة ترجم جاء التقييد في الآية الكريمة.

وقد أجمع العلماء على أنها لا ترجم (٦) وهذا الإجماع قائم على الآية السابقة، وما ورد في صحيح السنة النبوية الشريفة في تأكيدها وبيانها، من أحاديث مطلقه في حكم الأمة إذا زنت بالجلد.


(١) جزء من الآية ٢٥ النساء
(٢) راجع حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم، وقد سبق قريباً.
(٣) الآية ٢٥ النساء.
(٤) الإعتصام ٢ / ٥٥٩، ٥٦٠.
(٥) جزء من الآية ٢٥ النساء.
(٦) ينظر: المنهاج شرح مسلم ٦/٢٢٩رقم ١٧٠٣، وشرح الزرقاني علي الموطأ ٤/١٥٨رقم١٥٩٣.

<<  <   >  >>