للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم الاختلاف في العمل الإسلامي]

حكم الاختلاف على أنواع:

" النوع الأول: أصول الدين التي تثبت بالأدلة القاطعة، كوجود الله تعالى ووحدانيته، وملائكته وكتبه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث بعد الموت ونحو ذلك. فهذه أمور لا مجال فيها للاختلاف, من أصاب الحق فيها فهو مصيب، ومن أخطأه فهو كافر.

النوع الثاني: بعض مسائل أصول الدين، مثل مسألة رؤية الله في الآخرة، وخلق القرآن، وخروج الموحدين من النار، وما يشابه ذلك، فقيل يكفر المخالف، ومن القائلين بذلك الشافعي. فمن أصحابه من حمله على ظاهره. ومنهم من حمله على كفران النعم.

النوع الثالث: [الأمور] (١) المعلومة من الدين بالضرورة كفرضية الصلوات الخمس، وحرمة الزنا، فهذا ليس موضعا للخلاف. ومن خالف فيه فقد كفر.


(١) في أصل الموسوعة الفروع، وهذا محل نظر وإن جرى على ألسنة المتكلمين وقد بين ذلك المحققين من أهل العلم.

<<  <   >  >>