للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدة:

القائم والمؤدي لفرض الكفاية، له ميزة على القائم بفرض العين، تلك هي أن القائم بفرض العين أسقط الحرج عن نفسه فقط، والقائم بفرض الكفاية أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين وفرض العين إذا ترك.

وقد قال اختص هو بالإثم، وفرض الكفاية إذا ترك أثم الجميع.

قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين" ص ١٧-١٨ وقد قال النووي -رحمه الله- في "زوايد الروضة": للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، من حيث إنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين

وقد قال إمام الحرمين -رحمه الله- في "الغياث": "والذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأنه لو ترك المتعين لاختص هو بالإثم، ولو فعله اختص بسقوط الفرض، وفرض الكفاية لو ترك أَثِمَ الجميع، ولو فعله سقط الحرج عن الجميع، ففاعله ساع في صيانة الأمة عن الإثم، ولا يشك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمة من مهمات الدين والله أعلم" اهـ.

<<  <   >  >>