للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - حد القذف: وهو اتهام المحصن - وهو العفيف البريء - بالزنا أو نفي نسبه من أبيه بمعنى آخر: هو اتهام بزنا لم تقم على إثباته بينة مقبولة شرعا وقد وردت عقوبة القذف في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فقد حددت الآية عقوبتين للقاذف إحداهما جلده ثمانين جلدة، والثانية عدم قبول شهادته إلا بعد توبته، بالإضافة إلى العقوبة الأخروية إن لم يتب.

وقد شرع حد القذف لحماية سمعة الأفراد أن تلوث أو تدنس من قبل مروجي الإشاعات الذين لا شغل لهم إلا نهش الأعراض.

فمن أجل صيانة الأعراض جاء الإسلام بحلين متكاملين:

أ- الأول: تحريكه لدوافع الإيمان ووازع الضمير حيث حرم الغيبة والتجسس والأخذ بالظن قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}

ب- أما الثاني: فهو تشريع عقوبة القذف فمن لم يردعه إيمانه وتقواه ردعته العقوبة.

<<  <   >  >>