للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣ / المساواة في الخراج: والخراج: ضريبة مالية وضعت على الأرض وتؤدى عنها لبيت مال المسلمين فإذا فتح المسلمون أرضا" عنوة (وهي ما أجلي عنها أهلها بالحرب ولم تقسم بين الغانمين) تصير وقفا" على المسلمين، ويضرب عليها خراج معلوم، يؤخذ منها في كل عام، يكون أجرة لها، وتقر الأرض في أيدي أصحابها، ما داموا يؤدون خراجها، وهذا النوع من الخراج، يتساوى المسلم والذمي في دفعه والتزامه، لأن الخراج إنما فرض على الأرض، لا على أصحابها القائمين بها، ولا يسقط خراج تلك الأرض بإسلام أربابها، أو بانتقالها إلى شخص مسلم.

<<  <   >  >>