للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القاضي لا ينظر منازعات الناس وخصوماتهم إلا إذا رفعوها إليه في دعوى طالبين الفصل فيها ونظر القاضي وفق قواعد وضوابط معينة يسمى أصول استماع الدعوى، كما أن الدعوى تثبت عند القاضي بوسائل معينة معتبرة شرعا تسمى وسائل الإثبات. والغرض من هذه القواعد والأصول هو تنظيم عملية القضاء وجعلها معروفة للمتخاصمين وعلى نحو من السهولة والوضوح وتيسير التوصل إلى إظهار الحق وإثباته وإيصاله إلى صاحبه بطريق مأمون خال من الخطأ والعثار والتطويل وبأقصر وقت ممكن هذا ومما تنبغي الإشارة إليه أن أول ما ينظره القاضي في مجلس القضاء بعد انتهاء إجراءات تسلمه لوظيفته، دون طلب من أحد، هو قضايا المحبوسين خشية أن يكون فيهم من لا يستحق البقاء في السجن، فيتحقق في أمرهم ويخرج من السجن من يستحق الإخراج منه ثم ينظر القاضي ـ بدون طلب من أحد في أمر الأوصياء الناظرين في أموال اليتامى والمجانين وتفرقة الوصية بين المساكين فيقصدهم القاضي بالنظر فيبقي منهم القوي الأمين على وصيته ويضم إليه من يعينه إن كان ضعيفا أو يعزله إن كان فاسقا. ثم ينظر في أمر الضّوال واللقطة التي تولى القاضي السابق له حفظها فيبيع ما في بيعه مصلحة ويحفظ ثمنه

<<  <   >  >>