للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وهذه المحكمة في الأصل هي محكمة محل إقامة المدعى عليه، وعلى هذا فإن المدعى يرفع دعواه إلى قاضي البلد أو المحل الذي يقيم فيه عادة المدعى عليه. وترفع الدعاوى شفاها إلى القاضي بأن يحضر أصحابها فيدخلهم الحاجب على القاضي، حسب الأسبق في الحضور، فإذا دخل سأله عن دعواه ونظر فيها، وقد جرى العرف على أن كاتب القاضي يقوم بكتابة دعاوى الناس بذكر اسم المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى والشهود، ويضع كل دعوى في محفظة، ويجمع دعاوى كل شهر ومحافظها كل محفظة على حدة ويقدمها للقاضي، فيقوم القاضي بالتحري عن شهود كل دعوى وتزكيتهم تمهيدا للنظر فيها. والأصل أن صاحب الحق هو الذي يرفع الدعوى إلى القاضي إذا كان أهلا لمباشرة هذا الحق بأن تتوفر فيه الشروط الإلزامية بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفه ونحوه. ولكن مع هذا يجوز لصاحب الحق أن يوكل غيره ليرفع دعواه نيابة عنه إلى القاضي ويرافع فيها نيابة عنه أيضا، ويشترط لصحة هذه الوكالة أن يكون صاحب الحق الموكل كامل الأهلية فإن كان ناقصا أو عديما ناب عنه في إقامته الدعوى وليه الشرعي. وقد صرح الفقهاء بجواز

<<  <   >  >>