للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ويكتب القاضي أو كاتبه ـ بأمر منه وقائع الدعوى وبينات الخصوم ودفوعهم وهذا المكتوب هو الذي يسميه الفقهاء المحضر، فإن زاد عليه كتابة قرار الحكم سمي (السجل) وتكتب نسختان من المحضر أو السجل. هذا وينبغي للقاضي أن يدعو الخصمين إلى الصلح، ولو ظهر له الحق في مسألة الدعوى قبل أن يصدر حكمه في المسألة فإن أجابا إلى الصلح فالصلح خير فينبغي أن يردهما إليه ولا يقضي حتى ييأس من الصلح بينهما وذلك لأن القضاء يورث الضغينة والبغض لذا ينبغي أن يبذل وسعه للبعد عنه مهما أمكن خاصة إذا كانت الدعوى بين الأقارب أو خشي القاضي من الفتنة إذا حكم فيها بغير الصلح.

<<  <   >  >>