للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود اختلاف بين الفقهاء.

فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود وشرطوا فيها أن تثبت بنفسها ويمكن متابعة المشي عليها، وأن تكون مباحة، وطاهرة العين، وساترة للقدم إلى الكعبين (١) .

واستدلوا بما يلي:

١- أن سبب الإباحة في المسح الحاجة، وهو موجودة في المسح على ما صنع من غير الجلود (٢) .

٢- أنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود، فيشترك مع الخفاف المصنوعة من الجلود في المعنى المبيح للمسح (٣) .

وذهب المالكية (٤) والحنابلة في رواية (٥) إلى أنه لا يجوز المسح على ما صنع من غير الجلود.

واستدلوا بما يلي:

١- أن من شرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون جلدا لا ما صنع على هيئة الخف من قطن ونحوه (٦) .


(١) انظر البحر الرائق (١/٣١٣) وحاشية ابن عابدين (١/٤٤١) المجموع (١/٥٢٢) والأم (١/٣٤) والحاوي (١/٣٦٥) وكشاف القناع (١/١٠٧) والإنصاف (١/١٨١) والمبدع (١/١٤٦) ومعونة أولي النهى (١/٣٢١) والشروط التي شرطها الفقهاء هي شروط الخف المصنوع من الجلود.
(٢) المجموع (١/٥٢٢) ومعونة أولي النهى (١/٣٢١) .
(٣) كشاف القناع (١/١٠٧) والمغني لابن قدامة (١/٣٧٣) .
(٤) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/١٧٨) وحاشية الخرشي (١/٣٣٢) .
(٥) المبدع (١/١٤٦) والإنصاف (١/١٨١) .
(٦) حاشية الخرشي (١/٣٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>