للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- واستدلوا كذلك: بأن العمامة ونحوها حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين (١) .

ونوقش هذا: بأن مسح الرأس ممكن مع بقاء العمامة، أما غسل الرجلين فغير ممكن مع بقاء الخفين فجاز المسح على الخفين للحاجة (٢) .

والجواب عنه: أن الحاجة إلى المسح على العمامة كالحاجة إلى المسح على الخفين لأن العمامة ساترة لجميع الرأس، ومحنكة، فلا يمكن مسح الرأس إلا بنزعها وفي ذلك مشقة فهي كالخفين (٣) .

القول الثاني: لا يجوز المسح على العمامة ونحوها دون مسح شيء من الرأس، وبهذا قال الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) .

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] .

وجه الدلالة أنه أوجب مسح الرأس في الآية بغير حائل (٧) .

ونوقش الاستدلال: بأن الله تعالى أوجب غسل الرجلين إلى الكعبين بغير حائل، وأنتم تقولون بجواز المسح على الخفين، فكذلك المسح على العمامة (٨) .


(١) حاشية الروض المربع (١/٢٢٢) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٦٣) .
(٢) الحاوي الكبير (١/٣٥٦) .
(٣) عارضة الأحوذي (١/١٢٧) .
(٤) الاختيار للموصلي (١/٢٥) والبحر الرائق (١/٣١٩) وحاشية ابن عابدين (١/٤٥٧) .
(٥) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/١٨٠) والتلقين ص ٧٢.
(٦) الأوسط في السنن (١/٤٦٩) والحاوي الكبير (١/٣٥٥) .
(٧) الحاوي الكبير (١/٣٥٦) وحاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/٣١٥) .
(٨) المحلى بالآثار (١/٣٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>