للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن الحنفية قالوا في صفتها: إذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول، فإذا رفعوا روءسهم من السجدة الأولى، سجد الصف الثاني والصف الأول قعود يحرسونهم (١) وهم بهذا خالفوا النصوص الصحيحة، كما في حديث جابر، وأبي عياش، فالأولى الأخذ بما جاء في الأحاديث.

وقال الشافعي: بأن الصف الأول يحرس، والصف الثاني هو الذي يسجد مع الإمام (٢) ، وهو قول عند الحنابلة لأنه أحوط (٣) .

قال النووي: والصحيح المختار جواز الأمرين (٤) .

والذي يظهر أن التزام الصفة التي جاءت في الأحاديث هو الأولى والله أعلم.

الصفة الثانية:

إذا حضرت الصلاة جعل الإمام المجاهدين طائفتين: طائفة معه، وطائفة في وجه العدو وظهورهم إلى القبلة ثم يكبر بهم جميعا التي معه والتي في وجه العدو، ثم يركع بالطائفة التي معه ويسجد فإذا قام إلى الركعة الثانية ذهبت الطائفة التي معه إلى وجه العدو وجاءت الأخرى فصلوا لأنفسهم الركعة الأولى، ثم لحقوا بالإمام وهو قائم ينتظرهم فصلى بهم الركعة الثانية، ثم جلسوا وجاءت الطائفة التي في الحراسة فصلوا الركعة الثانية لهم، ثم جلسوا مع الإمام والطائفة التي معه وسلم بهم جميعا (٥) .


(١) المبسوط (٢/٤٧) وبدائع الصنائع (١/٥٥٧) .
(٢) روضة الطالبين (٢/٥٠) ومغنى المحتاج (١/٥٧٤) .
(٣) الإنصاف (٢/٣٤٨) والمحرر في الفقه لمجد الدين أبو البركات (١/١٣٧) .
(٤) روضة الطالبين (٢/٥٠) .
(٥) كشاف القناع (١/٤٩٨) ونيل الأوطار (٣/٣٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>