للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن ما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في صحة الصلاة كسائر الواجبات (١) .

القول الثاني في حكم صلاة الجماعة: أنها غير واجبة على الأعيان، ثم اختلفوا بينهم. هل هي فرض كفاية، أم سنة مؤكدة؟ فعند الشافعية على الصحيح أنها فرض كفاية (٢) .

وعند الحنفية (٣) والمالكية (٤) أنها سنة مؤكدة والسنة المؤكدة عند كثير من الحنفية بمعنى الواجب قال في بدائع الصنائع: قال عامة مشائخنا أنها واجبة، ورد على الكرخي (٥) وغيره من الحنفية الذين قالوا: أنها سنة مؤكدة، بأن هذا ليس اختلافا في الحقيقة، بل من حيث العبارة، لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، فإن الكرخي قال: هي سنة، ثم فسرها بالواجب، فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها، إلا لعذر وهذا تفسير الواجب (٦) .

واستدلوا بأنها ليست فرضا على الأعيان:


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/٢٣٢) .
(٢) روضة الطالبين (١/٣٣٩) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١١٠ والمجموع للنووي (٤/٨٧) وفي قول للشافعية أنها سنة مؤكدة انظر المراجع السابقة للشافعية ونيل الأوطار (٣/١٢٣) .
(٣) الاختيار للموصلي (١/٥٧) والبحر الرائق (١/٦٠٢) .
(٤) حاشية الخرشي (٢/١٣٢) وحاشية الدسوقي (١/٣١٩) والتلقين ص (١١٨) .
(٥) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال: أبو الحسن الكرخي، الحنفي، انتهت إليه رئاسة العلم والمذهب الحنفي، من مؤلفاته: شرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير في فروع الفقه الحنفي، وله رسالة في أصول الفقه، وغير ذلك توفي في بغداد سنة ٣٤٠ هـ. انظر: الجواهر المضية (٢/٤٩٣) ت رقم (٨٩٤) والفهرست لابن النديم ص ٢٥٨ ومعجم المؤلفين (٢/٣٥١) ، ت رقم (٨٧٧١) .
(٦) بدائع الصنائع (١/٣٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>