للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا ما يلي:

١- عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (احتجم فصلى، ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه) (١) .

وجه الدلالة من الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج منه دم الحجامة ولم يتوضأ فدل على أن الدم الخارج من سائر البدن لا ينقض الوضوء.

ونوقش هذا: بأنه يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج من محاجمه دم يسير فلم ينتقض وضوءه ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ولم يره أنس، ويحتمل أنه نسي أن يتوضأ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال (٢) .

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأنه لو كان دم الحجامة ينقض الوضوء لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه، لحاجتهم إلى معرفة ما يبطل الوضوء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

٢- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع (٣) فرمي رجل بسهم فنزفه (٤) الدم فركع وسجد ومضى في


(١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن، ح رقم (٥٤٦) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، ح رقم (٦٦٦) وفي سنده صالح بن مقاتل، قال في نصب الراية قال الدارقطني عن صالح بن مقاتل: ليس بالقوي، وأبوه غير معروف وسليمان بن داود مجهول. ووراه البيهقي من طريق الدارقطني، وقال في إسناده ضعف، نصب الراية (١/٤٣) .
(٢) الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب (١/٣٤٧) .
(٣) راجع كيفية صلاة الخوف.
(٤) فنزفه أي: سال منه كثيرا. انظر فتح الباري (١/٣٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>