للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تحديد السفر الذي يقصر عنده المسافر بالمسافة (١) .

واستدلوا بما يلي:

١- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» (٢) .

٢- ما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما (أنهما كانا يقصران في أربعة برد) (٣) .

٣- أنها مسافة تجمع مشقة السفر في الحل والشد فجاز القصر فيها (٤) .


(١) الكافي في فقه أهل المدينة (١/٢٤٤) ، ومواهب الجليل (٢/٤٩٠) والمدونة (١/١١٩) والمجموع (٤/٢١٢) وروضة الطالبين (١/٣٨٥) والحاوي الكبير (٢/٣٦٠) والمستوعب (٢/٢٨٩) والشرح الكبير (١/٤٣١) والمبدع (٢/١٠٧) والمغني (٣/١٠٥) وقال الحنفية: المسافة التي يقصر عندها المسافر مسيرة ثلاثة أيام، سير الأبل ومشي الأقدام. واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلاة، ح رقم ... (١٠٨٦) قال - صلى الله عليه وسلم - (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) وجه الدلالة: أن مدة السفر لو لم تكن مقدرة بثلاثة أيام لم يكن لتخصيص الثلاثة معنى. انظر: بدائع الصنائع (١/٢٦٢) وتبيين الحقائق (١/٢٠٩) ونوقش: بأن الحديث ورد لنهي المرأة عن السفر وحدها ولم يرد لبيان مسافة القصر، انظر: الحاوي الكبير (٢/٣٦١) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة ح رقم (٥٤٠٤) قال البيهقي هذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس. وأخرجه الدارقطني في سننه باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها الصلاة ح رقم (١٤٣٢) ومالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة ص (١١٠) قال ابن حجر: والصحيح عن ابن عباس من قوله، وإسناده صحيح انظر التلخيص الحبير (٢/٤٦) .
(٣) أخرجه البخاري كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة تعليقا، قال ابن حجر في الفتح: وصله ابن المنذر من رواية يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح، انظر: فتح الباري (٢/٧٢١) .
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٢٧) والمغني (٣/١٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>